صفحة جزء
12326 - ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا ".

12327 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك ، فذكره بإسناده نحوه، زاد: قال أبو سلمة : لا أعطي عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

12328 - قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد ، وابن جريج ، ومعمر ، وابن أبي ذئب، وعقيل، وفليح بن سليمان ، وجماعة، عن الزهري بهذا المعنى.

12329 - وبعضهم جعل قوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، من قول أبي سلمة ، منهم ابن أبي ذئب ، وبعضهم لم يذكرها أصلا، منهم الليث بن سعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية