صفحة جزء
12394 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله في صدقة التطوع: إنها لا تحرم على أحد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها، ويأخذ الهدية، وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأثابه تحريما [ ص: 74 ] .

12395 - ويجوز بغير ذلك، كي لا يكون لأحد عليه يد؛ لأن معنى الصدقات من العطايا، هبة لا يراد ثوابها، ومعنى الهدية، يراد ثوابها.

12396 - واستدل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، بما أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنيه مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر برمة لحم؟" فقلت: ذلك شيء تصدق به على بريرة ، فقال: "هو لها صدقة، وهو لنا هدية". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية