صفحة جزء
705 - قال الشافعي في رواية حرملة: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين"، ثم قال: "من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام".

706 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 299 ] توضأ مرة مرة، فذكره، إلا أنه قال في المرتين: " هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وقال في الثلاث: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي "، لم يذكر إبراهيم عليه السلام.

707 - المسيب بن واضح غير محتج به.

708 - وروي من أوجه كلها ضعيف.

709 - وإنما اعتمد الشافعي، رحمه الله في التكرار على حمله حديث حمران، عن عثمان.

710 - والروايات الثابتات عند صاحبي الصحيح عن حمران، تدل على أن التكرار، وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية