صفحة جزء
12500 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا، ثم افترق الناس في القاتل خطأ، فقال بعض أصحابنا: يرث [ ص: 104 ] من المال، ولا يرث من الدية، روي ذلك عن بعض أصحابنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.

12501 - وقال غيرهم: لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال، وهو كقاتل العمد.

12502 - وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا، ولا خطأ شيئا، أشبه بعموم أن: لا يرث قاتل من قتل.

التالي السابق


الخدمات العلمية