4 - باب 
حجب الورثة بعضهم من بعض، ومن لا يرث من ذوي الأرحام  12529  - 
والمزني  ذكر من لا يرث منهم في أول الباب، وأخبار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض. 
 12530  - أخبرنا 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام،  فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا 
إسماعيل بن أحمد الخلالي  قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16926محمد بن بكار  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه، عن 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري  ، عن أبيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، أن معاني هذه الفرائض، وأصولها كلها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، وأما التفسير، فتفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  على معاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   . 
 12531  - قال: 
 "وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا"  
[ ص: 113 ]  .