صفحة جزء
12558 - وبإسناده قال: "والأخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الابن، ذكرا كان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجدات للأب شيئا، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد [ ص: 122 ] منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء".

التالي السابق


الخدمات العلمية