صفحة جزء
11 - باب ميراث ولد الملاعنة

12670 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، وقلنا: "إذا مات ولد الملاعنة، وولد الزنا، ورثت أمه حقها في كتاب [ ص: 151 ] الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ونظرنا ما بقي، فإن كانت أمه مولاة عتاقه كان ما بقي ميراثا لموالي أمه، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين".

12671 - قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، قال: وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . . . . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية