صفحة جزء
10 - الوصية للقرابة

12873 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وإذا أوصى فقال: ثلث مالي لقرابتي، فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء، وكان أقرب قرابته، وأبعدهم فيها سواء، وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف من قول العامة، ذوي قرابتي، وبسط الكلام في شرح ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية