صفحة جزء
12897 - قال الشافعي : إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم، أو إقرار من الميت، وعرف لها عدد أو قيمة، كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء، إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت: قد هلكت الوديعة، فيكون القول قوله؛ لأنه أمين.

[ ص: 208 ] [ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية