12897  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : 
إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم، أو إقرار من الميت، وعرف لها عدد أو قيمة، كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء، إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت: قد هلكت الوديعة، فيكون القول قوله؛ لأنه أمين.  
[ ص: 208 ]  [ ص: 209 ]