صفحة جزء
14 - القوم يهبون الغنيمة

13085 - ذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم: "أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فلكم، وأنا مكلم لكم الناس"، فسأله الناس، فأعطوه، إلا عيينة بن بدر، فقال: لا أترك حصتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت على حصتك"، فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم ".

13086 - وذكر حديث عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

13087 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة ، بهذا الحديث.

13088 - قال الشافعي : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك.

13089 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين [ ص: 264 ] .

13090 - قال: وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه، أن تكون من خمس الخمس.

التالي السابق


الخدمات العلمية