17 - 
العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال  13188  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا  قالا: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104309عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال:  "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"  [ ص: 285 ]  . 
 13189  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   : فحدثت بهذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب 
أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   .  
[ ص: 286 ]