صفحة جزء
13604 - قال أحمد : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال: حدثنا أحمد بن الهيثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن "، قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضاها" [ ص: 50 ] رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام .

13605 - ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية