صفحة جزء
19 - باب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك

13797 - قال الشافعي ، رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) الآية، وقال: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) .

13798 - وفي كتاب البخاري قال: أخبرنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان قال: حدثني حبيب ، عن سعيد ، عن ابن عباس قال: "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" ، ثم قرأ: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) " الآية أخبرناه أبو عمرو الأديب قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، بهذا الحديث [ ص: 96 ] .

13799 - ورواه حيان بن عمير ، عن ابن عباس ، وزاد: "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

13800 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : حرم الله الأم والأخت من الرضاعة، فاحتمل أن لا يحرم سواهما، واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن.

التالي السابق


الخدمات العلمية