صفحة جزء
13819 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : قال الله عز وجل: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا.

13820 - وقال: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء.

13821 - قال: وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع.

13822 - فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ [ ص: 100 ] قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .

13823 - فإن قال: فهل تعلم فيما أنزلت: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، قيل: الله أعلم فيما أنزلها، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم، فقال: ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) إلى قوله: ( ومواليكم ) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية