صفحة جزء
13824 - قال الشافعي في قول الله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ، وفي قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال [ ص: 101 ] .

13825 - قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما، وفي أقاويل أهل التفسير، وقد روينا بعضها في كتاب السنن.

التالي السابق


الخدمات العلمية