صفحة جزء
13826 - وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا، عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.

13827 - وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها، وأن ابنا له استوهبها منه، فقال له عمر : إنها لا تحل لك.

13828 - قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها.

13829 - قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء: وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا [ ص: 102 ] .

13830 - قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها فإني قد كشفتها .

13831 - وهذا أيضا منقطع.

13832 - وكان ابن عباس يقول: الدخول هو الجماع.

13833 - وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.

13834 - وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم.

[ ص: 103 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية