13928  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين: أن لا يجد الناكح طولا لحرة، ويخاف العنت، والشرطان في إماء  
[ ص: 127 ] المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم؛ لأن الإسلام شرط ثالث. 
 13929  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أنه قال: لا يصلح 
نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول: ( 
من فتياتكم المؤمنات  ) . 
 13930  - وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   . 
 13931  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد  عن فقهاء التابعين من 
أهل المدينة   .