صفحة جزء
28 - باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

13942 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [ ص: 132 ] رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ، عن مالك .

13943 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وزاد فيه بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك.

13944 - قال أحمد : وهذه الزيادة في رواية ابن جريج وغيره، عن نافع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا بكر بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا مكي ، عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث، فذكره بزيادته إلا أنه قال: "حتى يترك الخاطب قبله" ، "أو يأذن له الخاطب" ، وزاد في أوله: "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض" رواه البخاري ، عن مكي بن إبراهيم .

13945 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن مسلم بن الخياط ، عن ابن عمر ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" .

13946 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [ ص: 133 ] ، أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة .

13947 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، وعن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .

13948 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وقال: "فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة " قالت: فكرهته، فقال: "انكحي أسامة"، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به [ ص: 134 ] رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

13949 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها، وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال: وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة .

13950 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ، على جواب السائل، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه.

[ ص: 135 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية