صفحة جزء
31 - نكاح أهل الشرك وطلاقهم

14006 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه.

14007 - واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال: فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها.

14008 - قال الشافعي في كتاب حرملة : حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق " .

14009 - يوسف بن خالد متروك، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف [ ص: 148 ] ، واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد.

[ ص: 149 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية