صفحة جزء
32 - إتيان الحائض

14010 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : قال الله عز وجل: ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [ ص: 150 ] .

14011 - قال الشافعي : احتمل اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن، واحتمل بعض أبدانهن دون بعض.

14012 - فاستدللت بالسنة على ما أراد من اعتزالهن، فقلت به كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

14013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا أسباط بن محمد القرشي ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة بنت الحارث قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض" أخرجاه في الصحيح، من حديث الشيباني .

14014 - وروينا في حديث عائشة ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن سعد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار" ، وفي حديث عمر : "ليس له ما تحته".

التالي السابق


الخدمات العلمية