صفحة جزء
35 - كتاب الشغار

14072 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" .

14073 - والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

14074 - قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ابن عمر ، أو من نافع ، أو من مالك [ ص: 167 ] رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما، عن مالك .

14075 - وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبيد الله ، قلت لنافع : ما الشغار؟ فذكره.

14076 - ورواه أيضا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر موصولا بالحديث.

14077 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" .

14078 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر كلاهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه "نهى عن الشغار" [ ص: 168 ] .

14079 - وزاد مالك في الشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج .

14080 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : كأنه يقول: صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك .

14081 - وقد روي عن نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، بإسناده ومتنه، وفيه من الزيادة: والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.

14082 - فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه والله أعلم.

14083 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام" .

14084 - قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق [ ص: 169 ] كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ.

14085 - هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال: أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا.

14086 - قال الشافعي في مبسوط كلامه: إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم.

14087 - وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح.

[ ص: 170 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية