صفحة جزء
36 - باب نكاح المتعة

14088 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن [ ص: 171 ] قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 172 ] [ ص: 173 ] وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، "فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه، عن إسماعيل بن أبي خالد .

14089 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي - وكان الحسن أرضاهما - عن أبيهما، أن [ ص: 174 ] عليا قال لابن عباس : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" ، أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة .

14090 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" أخرجاه في الصحيح، من حديث مالك .

[ ص: 175 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية