صفحة جزء
39 - العيب في المنكوحة

14145 - أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب : "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها" .

14146 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز: الجنون والجذام والبرص والقرن" [ ص: 188 ] .

14147 - قال أحمد : ورواه سعيد بن منصور ، عن سفيان إلا أنه قال: "إلا أن يمس، فإن مس فقد جاز"، أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، فذكره.

14148 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء ، عن ابن عباس أنه قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء " .

14149 - وكذلك رواه مالك بن يحيى ، عن عبد الوهاب .

14150 - وروينا عن جميل بن زيد ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها، وقال: "دلستم علي" .

[ ص: 189 ] 14151 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : عن وكيع ، عن سفيان ، عن رجل، عن الشعبي ، عن علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال: "إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك" .

14152 - قال الشافعي : وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

14153 - قال أحمد : ورواه غيره عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي .

14154 - قال الشافعي : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به، فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية، فأما الجنون والخبل فلا يكون منه تأدية حق، وبسط الكلام فيه.

14155 - قال أحمد : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى" ، وإنما [ ص: 190 ] أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يورد ممرض على مصح" ، وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه" ، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل.

14156 - قال ابن المنذر : وروي عن عمر ، أنه قال لخصي تزوج: "أكنت أعلمتها؟" قال: لا: قال: "أعلمها ثم خيرها" .

14157 - وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ينكح الخصي المرأة المسلمة"، وقال: "ولا يثبت ذلك عنهما".

14158 - قال الشافعي في الإملاء: وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار، وقاله أيضا في القديم.

14159 - وروينا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا، ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب [ ص: 191 ] .

14160 - وهذا منقطع، أنبأنيه أبو عبد الله ، إجازة عن أبي الوليد ، حدثنا موسى بن العباس ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.

[ ص: 192 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية