صفحة جزء
40 - رجوع المغرور بالمهر

14161 - قال الشافعي في القديم: قضى عمر ، وعلي ، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غرة.

14162 - أما حديث عمر فقد مضى في من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص.

14163 - وأما حديث علي : فأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، فيما بلغه عن يحيى بن عباد ، عن حماد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الوضيء ، أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها، فأصابها، "فقضى علي على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غرة" .

14164 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، أنه بلغه أن عمر ، أو عثمان "قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلا، فذكرت انها حرة، فولدت أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" .

14165 - قال مالك : وذلك يرجع إلى القيمة؛ لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه، فلذلك قال: يرجع إلى القيمة.

[ ص: 193 ] 14166 - ورجع الشافعي عن قوله القديم، أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها.

14167 - قال: وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر.

14168 - قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.

[ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية