صفحة جزء
14319 - وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي ، وعبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا : "أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها" .

14320 - قال الشافعي : وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع .

14321 - قال الشافعي : وقد روينا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وهم يخالفونه، ويقولون: لها صداق نسائها.

14322 - قال أحمد : ويشبه أن يكون ابن عيينة يرويه مرة بالشك، ومرة بغير شك.

14323 - قال أحمد : وقد رواه سفيان الثوري ، وخالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي من غير شك.

14324 - ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت .

14325 - وعن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا: "لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها" .

[ ص: 230 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية