صفحة جزء
57 - باب المتعة

14393 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه [ ص: 248 ] قال: " لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر" .

14394 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، فيما بلغه عن القاسم بن محمد ، مثله.

14395 - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة".

14396 - قال أحمد : وروينا نحو قول ابن شهاب ، عن سعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والحسن ، وقد فرع الشافعي على هذا القول.

[ ص: 249 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية