صفحة جزء
6 - الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

14626 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن أيمن، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها"، فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

14627 - هذا لفظ حديث أبي عبد الله، وفي روايتهما: فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها"، ثم ذكرا ما بعده. أخرجه مسلم كما مضى.

التالي السابق


الخدمات العلمية