صفحة جزء
14638 - قال الشافعي: "وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره، وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، - يعني: والله أعلم - ثلاثا، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق ألبتة يريد بها ثلاثا. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا". وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن، وهي ترد مفرقة في مواضعها.

التالي السابق


الخدمات العلمية