صفحة جزء
14718 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري، عن حماد قال: سألت إبراهيم، عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: "إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين".

التالي السابق


الخدمات العلمية