صفحة جزء
14723 - وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال: فقلت: أطلقها أم ماذا؟ فقال: "لا بل اعتزلها فلا تقربنها". فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ".

14724 - وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته: الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه.

[ ص: 50 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية