صفحة جزء
14731 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ".

التالي السابق


الخدمات العلمية