صفحة جزء
14736 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن أبي معاوية، ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أن امرأة قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك، فقال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا. فسأل عمر عبد الله عن ذلك؟ فقال: "هي واحدة وهو أحق بها"، فقال: عمر: "وأنا أرى ذلك".

14737 - قال الشافعي: وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.

[ ص: 53 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية