صفحة جزء
14741 - وبإسناده قال: فيما بلغه، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها ".

14742 - قال الشافعي: وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية