صفحة جزء
14746 - وبإسناده قال: قال الشافعي، عن ابن علية، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، عن زاذان، عن علي قال: " في الخيار: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ".

14747 - قال أحمد: زاد فيه غيره: وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية