صفحة جزء
14761 - وهذا الحديث ثابت. وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال، وذلك لأن الرواية عنهم كما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب، وعثمان [ ص: 57 ] بن عفان قالا: "أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها".

التالي السابق


الخدمات العلمية