صفحة جزء
14778 - رواه مسلم في الصحيح، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل دون قوله، يعني ولا أدري من يقول ذلك، وفي رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا [ ص: 61 ] عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية