صفحة جزء
14779 - وروينا عن عمر، وعائشة، أنهما قالا: "في الحرام يمين يكفرها"، وروي ذلك عن أبي بكر، وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم، فأنزل الله تعالى: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة.

14780 - وروي ذلك، عن عائشة، والمرسل أصح. وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: "اسكتي فوالله لا أقربها"، يريد فتاته، "وهي علي حرام".

التالي السابق


الخدمات العلمية