صفحة جزء
18 - طلاق العبد

14825 - احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب قال الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، وغير ذلك من الآيات قال: والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرامه بالطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية