صفحة جزء
14826 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال مالك: حدثني، وفي رواية أبي بكر، وأبي زكريا، أخبرنا مالك قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء".

14827 - ورواه في القديم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وزاد فيه: فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية