صفحة جزء
14878 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان".

14879 - قال أحمد: ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواية الزهري، عن سالم، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه، والعدة للنساء بكل حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية