صفحة جزء
20 - وجوب الاستنجاء، وما يجوز به الاستنجاء، ومالا يجوز

846 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو زكريا المزكي، وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار"، ونهى عن الروث، والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه [ ص: 344 ] . أخرجه أبو داود في كتاب السنن، من حديث ابن المبارك، عن ابن عجلان.

847 - ورواه الشافعي في كتاب القديم، عن بعض أصحابهم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الروث، والرمة.

848 - أخبرناه علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، فذكره بإسناد سفيان، ومعناه، إلا أنه قال: أعلمكم: "إذا دخل أحدكم الخلاء"، ولم يقل لغائط أو بول. قال: الشافعي في القديم: وهذا حديث ثابت، وبه نقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية