14956  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  فيما بلغه عن 
هشيم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب،  عن 
أبي عطية الأسدي،  أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه. فسأل 
عليا  عن ذلك، فقال 
علي:   "إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك، 
إنما" الإيلاء ما كان في الغضب  ". 
 14957  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  هكذا رواه 
هشيم،  ورواه 
الثقفي،  عن 
داود،  عن 
سماك،  عن رجل من 
بني عجل،  عن 
أبي عطية.   14958  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة،  عن 
سماك،  عن 
عطية بن جبير   [ ص: 112 ]  . 
 14959  - وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أظنه في معناه. 
 14960  - ثم قال: 
وسعيد  ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه. 
 14961  - ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها. أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم. 
 14962  - وقال غيره: هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، ونص على هذا في الجديد. واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم.