صفحة جزء
15022 - قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: "أدركت الناس إذا أعطوا كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم".

15023 - أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، فذكرهما.

15024 - قال الشافعي: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: "خذ هذا فكفر به"، وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد.

التالي السابق


الخدمات العلمية