صفحة جزء
15056 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: "إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد".

15057 - قال الشافعي: "وإن كان ولد ينفيه فإنه ينفي الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها، وهو بعد ما وضعته وبعد الفرقة بين المتلاعنين، وبسط الكلام".

[ ص: 136 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية