صفحة جزء
15080 - والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك، ما روى عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه قال: "وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق، ولا متوفى عنها". أخبرناه أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عباد بن منصور، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية