صفحة جزء
15190 - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، أنه بلغه، عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: "إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما".

15191 - زاد فيه غيره عن مالك، ولا رجعة له عليها قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية