صفحة جزء
15208 - قال الربيع: قال الشافعي: لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين.

15209 - قال أحمد: وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة، ليعلم أنه حيض، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية