صفحة جزء
15220 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت".

15221 - وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود. وقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود ".

15222 - قال الشافعي: وذلك وجهه عندنا.

[ ص: 192 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية