17 - 
عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل  15230  - أنبأني 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله  إجازة، عن 
أبي العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: ( 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ) . 
 15231  - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: ( 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن  ) . 
 15232  - فجعل 
عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وقوله: ( 
إن ارتبتم  ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: ( 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن  ) . 
 15233  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا. 
 15234  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  وروينا هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب،  أنه ذكر معنى ما حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  دون تفسير قوله: ( 
إن ارتبتم  ) . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.