صفحة جزء
17 - عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل

15230 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: سمعت من، أرضى من أهل العلم يقول: "إن" أول ما أنزل الله تعالى من العدد: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .

15231 - فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها، وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .

15232 - فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وقوله: ( إن ارتبتم ) فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء، وقال: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .

15233 - قال الشافعي: وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا.

15234 - قال أحمد: وروينا هذا عن أبي بن كعب، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله: ( إن ارتبتم ) . قال الشافعي: ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية