صفحة جزء
15260 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: الرجل يطلق المرأة أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد؟ قال: "من يوم مات أو طلقها تعتد".

التالي السابق


الخدمات العلمية